متبع الدليل , هذا دليلنا على حق الزوجه في إرث الأرض والعقار من تركة زوجها فما دليلكم
يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين
{{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}} سورة النساء بما انك تدعي أنك متبع للدليل لا نريدك أن تصدق معنا نحن ولكن أصدق مع الله ,,, وأخبرنا من حكمه أصدق = حكم الله ,, كما في الآية [[ الدليل الصريح ]] أن الزوجه ترث مما ترك زوجها ,,, بلا إستثناء = أم حكم مراجع الشيعه , أن الزوجه لا ترث الأرض أو العقار من تركة زوجها ,, وبلا دليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم |
يا مستر كولومبو انا لست شيعي
=========================== متبع الدليل صاحب الموضوع لم يقل أنك شيعي . وهذا سؤال صاحب الموضوع : اقتباس:
اقتباس:
غير ذلك إذهب وجرب خفة دمك في مكان آخر . (الإشراف) |
انا سألتك عن حكم شرعي بين فريقين
أهل السنه والشيعه فمن منهم متبع للدليل الحق أريدك أن تنصف أحد الفريقين فتقول من المتبع للدليل |
انطق بالحقيقة لو كنت صادقا
لماذا تخجل لو كنت تؤمن بحكم الله وشرعه هل عرفت من الذي طاح دينه وعقيدته في هذه المسأله فاخذ يماطل |
يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين
{{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}} سورة النساء بما انك تدعي أنك متبع للدليل لا نريدك أن تصدق معنا نحن ولكن أصدق مع الله ,,, وأخبرنا من حكمه أصدق = حكم الله ,, كما في الآية [[ الدليل الصريح ]] أن الزوجه ترث مما ترك زوجها ,,, بلا إستثناء = أم حكم مراجع الشيعه , أن الزوجه لا ترث الأرض أو العقار من تركة زوجها ,, وبلا دليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم |
الساعة الآن 07:30 AM. |
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "