شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الثقافة الجنسية عند الشيعة (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=66577)

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 22-09-07 03:24 AM

الثقافة الجنسية عند الشيعة
 




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


جيتو ركض .... :D
:D




قال K.A.M.A.L بسمه تعالى :D


ننقل لكم مسائل في غاية الأهمية و يجهلها الكثير من الناس


فتاوى للإمام الراحل - لعنه الله - في تحرير الوسيلة

قال الإمام الراحل - عليه الرحمة - ج 2 تحرير الوسيلة ص278
( مسألة 5- .... فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني , و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة , نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله , فلو تزوّج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم امرأته , و كذا لو زنى بامرأة الإبن لم تحرم على الإبن , أو زنى الإبن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه )

أقول : الطارئ على العقد يعني الذي حصل بعد العقد .

( مسألة 6- لا فرق في الحكم بين الزنا في القـُبـُل أو الدبر و كذا في الشبهة )
أقول : مراده و كذا في وطء الشبهة لا فرق بين الوطء من الإمام أو الخلف.

( مسألة 22- من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً سواء كانت مسلمة أم لا , مدخولاً بها كانت من زوجها أم لا , فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق و نحوه ...)

أقول : إذا زنى شخص بإمرأة متزوجة يحرم عليها مؤبداً الزواج بها . فموت زوجها أو طلاقها لا يفيد . لا يمكنك أن تتزوجها ثانياً.. الكثير من الناس يجهلون هذا الحكم فيتزوجها بعد طلاقها أو بعد موت زوجها و هذا الزواج باطل و لا يجوز لك أبداً الزواج بها .
و لا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة زوجة دائمية أو متعة . و نفس الحكم في المرأة المعقود عليها و لم يدخل زوجها عليها حتى الآن.


( مسألة 23- لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً ...)


( مسألة 24- من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أمّ الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته , من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين , و لا تحرم على المفعول أمّ الفاعل و بنته و أخته على الأقوى , و الأمّ و البنت و الأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات )

أقول : المقصود من الأم و إن علت أي ( الأم ) و (أم الأم ) و ( أم أم الأم) و ( أم أب الأم ) ,( و أم الأب ), و ( أم الأم الأب ) , و ( أم أب الأم ) و هكذا .
و المقصود بالبنت و لو سفلت ( البنت ) و ( بنت البنت ) ( بنت بنت البنت ) ( بنت الولد ) ( بنت ولد الولد ) ( بنت بنت الولد ) و هكذا

أقول : أوقبه أي أدخل آلته في الغلام . أما إذا وضع آلته بين الأفخاذ أمر آخر.
و لو ببعض الحشفة = المقصود من الحشفة هو موضع ختان الذكور .

( مسألة 25- إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً , و أما الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النكاح و لا ينبغي ترك الإحتياط )


===================================

قال السيد الخوئي - لعنه الله - في ج2 منهاج الصالحين


( مسألة 1251 - من زنا بخالته في قـُبـُلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد , و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً , و الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً , و في إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا و كذلك إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الإلحاق أحوط و الأظهر عدم الإلحاق )

( مسألة 1254- المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد و إلا لم تحرم و لكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة )

أقول : لا يخفى أن الإمام الراحل يوافق المشهور في هذا المسألة و يخالف السيد الخوئي.

( مسألة 1259- من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً - على الأحوط - أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت , و لو سبق عقدهن لم يحرمن و إن كان الأحوط الإجتناب . و في عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً إشكال , و الأظهر العدم , و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه )

أقول : تقدّم أن الإمام الراحل لم يفرّق بين كبر أو صغر الواطء أو الموطوء أما السيد الخوئي فيرى فرقاً في المسألة .

( مسألة 1261- لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة )

( مسألة 1262 - يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها )

ألم يقرأ جاهلكم الخوئي قول الله

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)





أقول : المشهورة بالزنا هي التي لا ترد يد لامس . فكل من يريد لمسها و الزنا بها تقبل ذلك .

( مسألة 1263- لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط . و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها ...... )


=========================================
قال السيد السيستاني - - في الجزء الثالث من منهاج الصالحين


( مسألة 160- لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ...)


( مسألة 168- إذا زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً , و لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بنتها .)

أقول : لا يخفى أن المراد من ( الأحوط لزوماً ) هو الأحوط الوجوبي .
أما ( الأحوط الأولى ) فهو أحوط استحبابي يستطيع الإنسان أن يخالفه .

( مسألة 169 - إذا زنى بامرأة فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بها أبوه و إن علا و لا ابنه و إن نزل )

أقول : لقد تقدّم أن الإمام الراحل يرى حرمة هذا النكاح إذا كان الزنا قبل الزواج .

( مسألة 172 - الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم , و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر )


( مسألة 180 - إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط , فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بظلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها , و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها , و المسلمة و الكافرة , و الصغيرة و الكبيرة , و المدخول بها و غيرها , و العالمة و الجاهلة .... )


( مسألة 183- إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط ....)

( مسألة 184- لو زنى بامرأة ليس لها زوج و ليست بذات عدّة فالأحوط لزوماً أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها , و يجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون مشهورة بالزنا , فإن الأحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل أن تتوب , كما أن الأحوط لزوماً عدم التزوّج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته ....)

أقول : أما المشهورة بالزنا فكذلك السيد الخوئي يرى أن الأحوط الوجوبي عدم الزواج بها حتى تتوب . و لكن السيد الخوئي لم يشترط في الزانية العاديّة أن تتوب . نعم ذكر السيد الخوئي أن الأحوط الوجوبي أن تستبرأ المرأة بحيضة قبل العقد .

( مسألة 185- إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أم الملوط و إن علت , و بنته و إن نزلت , و أخته , و لا فرق في ذلك بين النسبيات منهن و الرضاعيات , و الأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً )

أقول : لقد مرّ أن الإمام الراحل لا يرى فرق في صغر و كبر الفاعل و المفعول أما السيد الخوئي فيرى أن هذا الحكم مختصاً في صورة كون الفاعل بالغ و المفعول غلام . و أما السيد السيستاني فيحتاط وجوباً فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً .

( مسألة 186- إذا تزوج بامرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط )

أقول : لا يخفى كما مر أن الإمام الراحل يقول إذا وقع اللواط بعد الزواج فلا تحرم و لكن السيد السيستاني يخالف في ذلك الإمام الراحل .

( مسألة 188- لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط و لا بنت أخيه كما لا تحرم على الملوط أم اللائط و لا بنته و لا أخته على الأظهر )

====================================
قال السيد محمد الشيرازي - - في المسائل الإسلامية :

( المسألة 2577- إذا زنا بالعمة أو الخالة قبل التزوّج ببنت العمة أو بنت الخالة لم يجز له التزوج بهما بعد ذلك أبداً )
( المسألة 2578- إذا عقد على بنت العمة أو الخالة و قبل أن يجامعها زنا بأمهما فالأحوط أن ينفصل عنهما )

أقول : لا يخفى أن السيد الخوئي قال أن الأظهر عدم الإلحاق . و على هذا فالسيد الشيرازي يحتاط وجوباً في هذه الصورة أما السيد الخوئي فيفتي بعدم الحرمة.

( المسألة 2579- إذا زنا بغير العمة أو الخالة فالأحوط أن لا يتزوج ببنت المزني بها , و لكن لو عقد على إمرأة ثم قاربها ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة ( أي زوجته ) و هكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يقاربها و لكن الأحوط - استحباباً - في هذه الصورة أن ينفصل عن تلك المرأة المعقودة )

( المسألة 2581- إذا زنا بامرأة في عدة الطلاق الرجعي حرمت تلك المرأة عليه ....)

( المسألة 2582 - إذا زنا بامرأة لا زوج لها و ليست في عدة جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد , و لكن الأحوط استحباباً التريث و الإنتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها و هكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها )

( المسألة 25888- تحرم أم الملوط و أخته و بنته على اللائط و إن لم يكن اللائط و الملوط بالغين على الأحوط )



من هنا

http://saihat.net/vb/showthread.php?t=13132






وهنا للفائدة أكثر

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=32654





السياف الدمشقي 22-09-07 11:49 AM

يا كيمو , يا كيمو



,, سيب الشيعة بحالهم يا أخي :D :D :D



رابط أخر لموضوع الأخ المرسال مع وثائق صاروخية جنسية من كتب الشيعة يمنع دخول الأخوات :



رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 22-09-07 06:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kasper (المشاركة 535550)
يا كيمو , يا كيمو



,, سيب الشيعة بحالهم يا أخي :D :D :D



رابط أخر لموضوع الأخ المرسال مع وثائق صاروخية جنسية من كتب الشيعة يمنع دخول الأخوات :






------------------------- .
مشكور حبيبي كاسبر على المرور لاعدمناك مولانا :D :D :D :D :D :D

القنّاص 22-09-07 09:56 PM

في شيء محير اريد احد يفهمني من الاخوة . هل يجوز للرافضي الزواج من خالته او عمته؟؟ اذا امكن الدليل هذا اذا ما عليكم أمر.

لأن بعض الفتاوى اعلاه تخص الخالة حيرتني.


الساعة الآن 01:00 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "