شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   معلم الأمة يوصي بلعن جنائز المخالفين (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=182361)

سلماان 18-03-16 10:52 PM

معلم الأمة يوصي بلعن جنائز المخالفين
 
5 - عن معلم الأمة، الشيخ المفيد، في (المقنعة) (3): (ولا يجوز لأحد من أهل الأيمان أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، فإذا صلى عليه لعنه في صلاته).
الإمام علي بن أبي طالب (ع) - أحمد الهمداني - ص ١٩١





(( ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء (الولاية)، ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها))

المقنعة للمفيد ص85



((و في المقنعة والتهذيب: إنّه -غسل الميت المخالف- حرام؛ و هو خيرة حاشية المدارك و كشف اللثام؛ و يظهر من الأخير: دعوى الإجماع على أن المخالف كالجماد))
اسس النظام السياسي عند الإمامية - محمد السند - ص191



((وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام))
كشف اللثام - الفاضل الهندي -ج1 ص111



((وقال الشيخ المفيد (قد) : ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك من جهة التقية.
وظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث أنه احتج له بأن المخالف لأهل البيت كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز. وأما الصلاة عليه فتكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) على المنافقين.
وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والابرام في كتاب الشهاب الثاقب في بأن معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب.
والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رض) كما نقله الشيخ ابن نوبخت من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت حيث قال: دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا، ومن أصحابنا من يحكم بفسقهم... إلى آخره.
وقال العلامة في شرحه على الكتاب المذكور المسمى بأنوار الملكوت: أما دافعوا النص على أمير المؤمنين (ع) بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى كفرهم لأن النص معلوم بالتواتر
من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه صلى الله عليه وآله بالضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم رمضان. ثم نقل الأقوال الأخر. وبذلك صرح في باب الزكاة من كتاب المنتهى
وهو ظاهر الكليني في الكافي والمرتضى واختاره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين
)).
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج10 ص360









http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=171951

كتيبة درع الاسلام 18-03-16 11:07 PM


يقول علامة الشيعة حسن بن علي المحقق الكركي
وشرط سلار بن عبد العزيز الديلمي في الغسل اعتقاد الميت للحق. ويلزمه مثل ذلك في الصلاة.
المصادر :
المراسم ـ سلار بن عبد العزيز الديلمي ص45
عمدة المقال في كفر أهل الضلال ص216

ـــــ

يقول علامة الشيعة احمد بن محمد مهدي النراقي :
قوله : ميت مسلم.
إطلاق المسلم يشمل المخالف للحق وغيره. وخالف فيه جماعة من الأصحاب فلم يجوزوا تغسيل المخالف. وقال بعض المتأخرين بعدم وجوبه.
المصدر :
الحاشية على الروضة البهية ص159

كتيبة درع الاسلام 19-03-16 12:25 AM


يقول علامة الشيعة محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني :
والخبر الثامن مع صحته يدل أيضا غاية الأمر إمكان أن يقال : إن المخالف يدعى عليه والمنافق غيره لا يدعى عليه ولا له. لدلالة الخبر المبحوث عنه على الانصراف في الرابعة.
المصدر :
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج7 ص405

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد بن أبي جمهور الأحسائي :
وإن كان الميت مخالفا لم يصح أن يدعوا له عقيب الرابعة بل قال أصحابنا :
يتخير المصلي عليه بين أن يدعو عليه ويكبر الخامسة أو ينصرف على الرابعة فلا يدعوا عليه ولا له وبكل منهما وردت الرواية.
المصدر :
المسالك الجامعية في شرح الألفية الشهيدية ص562

ـــــ

يقول شيخ اسلام الشيعة المجلسي :
ولا تجب الصلاة على الكفار والخوارج والنواصب الذين يعادون أهل البيت عليهم السلام والغلاة الذين يؤلهونهم أو يقولون إن الله تعالى حل فيهم وعلى المرتد والمجسمة.
أما على غيرهم من المخالفين فخلاف وأظهره التخيير بين عدم الصلاة أو الصلاة بأربع تكبيرات وفي التكبير الرابع يلعنه ولا ينبغي الترك في موضع التقية.
المصدر :
زاد المعاد ص345

ـــــ

سئل العلامة الشيعي حيدر حب الله ؟
156 ـ السؤال : هل يجوز أو يستحب الترحم على الموتى من أهل السنة ؟ وهل يمكن أن نطبق الكلام على الأحياء منهم أيظا بالدعاء لهم ؟

الجواب :
قد يتأثر الجواب عن هذه المسألة باختلاف الموقف من تدين غير الإمامية ومن أسلامهم وكفرهم.
فمن يذهب إلى أن كل مخالف كافر ـ أو بحكمه ـ وأنه في جهنم أي أن دخوله النار مؤكد فهنا قد يقال بأن الترحم عليهم مشكل ولا يصح ويبدو من كلام بعضهم أنهم يتبنون هذا الرأي في تدين المخالف في المذهب مثل السيد المرتضى في رسائله (ج1 ص289) وابن البراج الطرابلسي في كتابه جواهر الفقه (ص261 ـ 262)........
ورغم ما تقدم وأن الدعاء لمطلق المسلم حسن على مقتضى القاعدة بل هو من حقوق المسلم على المسلم.
إلا انه قد تبدو هنا مشكلة جاءت في كلمات مثل الشهيد الثاني في شرحه لكتاب اللمعة الدمشقية حيث ذهب ألى لعن الميت بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الميت إذا كان المصلى عليه مخالفا وليس إماميا وهذا معناه أن الشريعة تريد أن تؤسس مفهوما يقضي بلعن كل مخالف وذلك بدل الترحم عليه. .... وبناء عليه فأن الترحم على المسلمين من الإمامية وغيرهم جائز بل مستحب بلا فرق بين العلماء منهم وغيرهم بل ذلك من حقوق المسلم على المسلم.....الخ
المصدر :
إضاءات في الفكر والدين والاجتماع ج1 ص405 و 407

نجلاء الاحساء 19-03-16 02:45 AM

1 مرفق
بارك الله فيكما

سلماان 23-04-17 09:24 PM

1 مرفق

وفي التكبير الرابع يلعنه ولا ينبغي الترك في موضع التقية.

زاد المعاد - المجلسي ص345




ابراهيم 2017 23-04-17 09:42 PM

بارك الله فيك
انه دين اللعن والسب

يقول علامتهم البحراني في الحدائق الناضرة
ج١٨‎ص١٥٠‎
فأن اثبات الاخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه لا يكاد يدعيه من شم رائحة الايمان‎ ‎

ابراهيم 2017 23-04-17 10:37 PM

يرفع للقوم


الساعة الآن 05:06 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "