شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الأشتر النخعي , أراى حماسك للمسائل الفقهيه , فأين هذا من أحكام القرآن ومخالفتكم لها (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=140018)

فتى الشرقيه 21-11-11 09:38 PM

الأشتر النخعي , أراى حماسك للمسائل الفقهيه , فأين هذا من أحكام القرآن ومخالفتكم لها
 
الأشتر النخعي
نرى حماسك ودفاعك عن أمور ومسائل لا ترقى لأهمية الدفاع عن القرآن
فهل السبب هو أنك تعلم أنه يوجد مخالفات كثيره عند الشيعه لأحكام ونصوص القرآن الصريحة

أعطيك هذا المثال البسيط
قال الله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12]
هذا هو حكم الله للزوجه من تركة زوجها إذا توفي
حكم عام لا إستثناء فيه [[[ فلا مجال للإجتهاد المفتوح عندكم ]]]
ومع هذا نجد الشيعه يقراءون هذا القول من الله
ولكنهم يخالفونه
السؤال
لماذا يحكم الشيعه على أن الزوجه لا ترث الأرض ولا العقار مما ترك زوجها ,, مما يخالف صريح الآية القرآنيه
ألستم تقولون ما خالف النص القرآني نضرب به عرض الحائط ولا نقيم له ولا لقائله وزنا

رهين الفكر 22-11-11 11:16 AM

سؤال مهم وهو في الصميم

ننتظر معك اخي الكريم فتى الشرقية .....

أبو ياسين 22-11-11 05:30 PM

تسجيل متابعة ......

زينب الاثرية 22-11-11 06:01 PM

تسجيل متابعة

بارك الله بكم

الاشتـر النـخعي 55 22-11-11 07:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه (المشاركة 1431842)
الأشتر النخعي
نرى حماسك ودفاعك عن أمور ومسائل لا ترقى لأهمية الدفاع عن القرآن
فهل السبب هو أنك تعلم أنه يوجد مخالفات كثيره عند الشيعه لأحكام ونصوص القرآن الصريحة

أعطيك هذا المثال البسيط
قال الله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12]
هذا هو حكم الله للزوجه من تركة زوجها إذا توفي
حكم عام لا إستثناء فيه [[[ فلا مجال للإجتهاد المفتوح عندكم ]]]
ومع هذا نجد الشيعه يقراءون هذا القول من الله
ولكنهم يخالفونه
السؤال
لماذا يحكم الشيعه على أن الزوجه لا ترث الأرض ولا العقار مما ترك زوجها ,, مما يخالف صريح الآية القرآنيه
ألستم تقولون ما خالف النص القرآني نضرب به عرض الحائط ولا نقيم له ولا لقائله وزنا

إذا تضمن لي أن لا يمسح بوياسين مشاركتي .. أرد عليك

فتى الشرقيه 22-11-11 07:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 (المشاركة 1432477)
إذا تضمن لي أن لا يمسح بوياسين مشاركتي .. أرد عليك

وهل أنت تناقش من هو أبو ياسين
أم تناقش موضوع فيه قول الله تعالى تعلم أن الشيعه يخالفونه

أبو ياسين 22-11-11 07:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 (المشاركة 1432477)
إذا تضمن لي أن لا يمسح بوياسين مشاركتي .. أرد عليك

:):):)

دعك من أساليب الأطفال ......إن كنت لا تملك ردا فلا تبدأ بالصراخ ........المجال أمامك ........ولماذا أمسح ردك ؟؟؟؟

السؤال الآن هل ردك ضمن الموضوع أم لا؟؟؟؟؟

هل سترد .أم ستلقي شبهة ؟؟؟؟

على العموم .لك الحرية يا زميلي .........حتى يشاهدك الجميع على الحقيقة ......:)

أبو ياسين 22-11-11 07:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه (المشاركة 1432484)
وهل أنت تناقش من هو أبو ياسين
أم تناقش موضوع فيه قول الله تعالى تعلم أن الشيعه يخالفونه


أخي الحبيب ...لم تر شيئا بعد ...فعليك بالحلم ......والصبر ........:)

الاشتـر النـخعي 55 22-11-11 11:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه (المشاركة 1431842)
أعطيك هذا المثال البسيط
قال الله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12]
هذا هو حكم الله للزوجه من تركة زوجها إذا توفي
حكم عام لا إستثناء فيه [[[ فلا مجال للإجتهاد المفتوح عندكم ]]]
ومع هذا نجد الشيعه يقراءون هذا القول من الله
ولكنهم يخالفونه
السؤال
لماذا يحكم الشيعه على أن الزوجه لا ترث الأرض ولا العقار مما ترك زوجها ,, مما يخالف صريح الآية القرآنيه
ألستم تقولون ما خالف النص القرآني نضرب به عرض الحائط ولا نقيم له ولا لقائله وزنا

هذا لا يسمى مخالفة لكتاب الله ..

هذا تخصيص لحكم عام .. لقد جاءت روايات استثنت ( الأرض والعقار )

وليس هناك مخالفة للقرآن .. فالمرأة ترث باستثناء الأرض ..

تهذيب الاحكام - (ج / ص 10)
(1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

(1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.


أي ترث من غير الأرض ..

هل هذا الفعل يدخل الشيعة في الحرام ومخالفة كتاب الله ..

فتى الشرقيه 23-11-11 12:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 (المشاركة 1432652)
هذا لا يسمى مخالفة لكتاب الله ..

هذا تخصيص لحكم عام .. لقد جاءت روايات استثنت ( الأرض والعقار )

وليس هناك مخالفة للقرآن .. فالمرأة ترث باستثناء الأرض ..

أولا
أقول لم تصدق فهذا حكم خاص وليس عام ,, فهو خاص بالزوج والزوجه ونصيب كل منهما
ثانيا :
هل الأصل ان يعرض القرآن على الروايات أم العكس تعرض الرواية على القرآن فإن وافقت القرآن أخذ بها وإن خالفته يضرب بالرواية عرض الحائط
ثالثا :
هل ورد في الآية أية إشارة لهذا الإستثناء

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 (المشاركة 1432652)

تهذيب الاحكام - (ج / ص 10)
(1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

(1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.

أي ترث من غير الأرض ..
هل هذا الفعل يدخل الشيعة في الحرام ومخالفة كتاب الله ..

أولا :
نعم يعتبر مخالفة للنص القرآني
لأن الرواية تعرض على القرآن ,, فإن وافقته أخذ بها ,, وإن خالفته ضرب بها عرض الحائط
ولأن الروايات جعلت الإمام مشرع للأحكام ,, ولم يثبت حتى عندكم أن الأئمة يشرعون

ثانيا :
رواياتكم متعارضه تتكلم عن المرأة بشكل عام
1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
وليس في الآية إستثناء لإرث الزوجه مما ترك زوجها,,
والآية تتكلم عن الزوجه
اليس كذلك

ثالثا :
هل هذا الحكم عام للنساء كماجاء في روايتكم
1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
لن تستطيع أن تقول نعم
أم أن المعصوم يجهل الفرق
أم أنه يناقض نفسه عندما قالت روايتكم
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

فهنا سيبطل إستدلالك بالرواية

بل تجد تناقض لا يصدر من المعصوم عندما حدد المستثنى في هاتين الروايتين




ملاحظة للشيعه المتابعين
لماذا يعرض علمائكم نصوص القرآن على الروايات ,, وهم يزعمون أن ماخالف النص القرآني لا يؤخذ به


الساعة الآن 06:38 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "