شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   منتدى الفقه وأصوله (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=70)
-   -   فقه الجهاد (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=117553)

مجيدي 21-01-11 09:38 PM

فقه الجهاد
 
http://www.alqassam.ps/images/userfi...3m_sad_1_6.jpg


إعداد الداعية:
يوسف علي فرحات
حكم الجهاد

أجمع علماء المسلمين منذ العصور الأولى على أن الجهاد فريضة
مُحْكَمَةٌ يَكفرُ جاحدها
، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة ،
والنصوص في ذلك كثيرة متضافرة .
ولكن وقع الخلاف بعد ذلك في نوع هذه الفرضية :
هل هي فرض عين على كل مكلّف ، أم فرض كفاية يطلب من
مجموع المكلفين القيام به
، فإذا قام به بعضهم سقط التكليف
عن الباقين ؟ والحال لا يخلو من أحد افتراضين :


أحدهما : ألاَّ يكون النفير عاماً ، وفي هذه الحال يكون
الجهاد فرض كفاية يقوم به بعض المكلفين ،
والباقون في سعة من تركه . وتحصل الكفاية بأن يَشحنَ
إمام المسلمين أو رئيسهم الثغور بجماعة يكافئون مَنْ بإزائهم من الكفار ،
أو أن يَدخل الإمام دار الكفر بنفسه أو بجيشٍ يؤمِّر عليه نائباً عنه .
وذهب بعض التابعين إلى أن الجهاد فرض عَيْنٍ مطلقاً على كل مسلم ،
وقال آخرون : هو فرض عين على من يكون بجانب الكفار .


ثانيهما : أن يكون النفير عامّاً ؛ وهنا يجب على كل قادر مستطيع ؛
لأن دفع الكفار لا يحصل إلا بهم جميعاً ؛ فالقادر يباشر الجهاد بنفسه ،
وغير القادر على الجهاد بنفسه يخرج لتكثير سواد المسلمين
ويجاهد بماله . ونصَّ العلماء على أن
الجهاد يتعيَّن فرض عين
في الأحوال الآتية :



أ - أن يهجم العدو فجأة على بلدة معيّنة من بلاد المسلمين ،
أو أن يحيط بها ويدخلها ، فيجب الجهاد عيناً على أهل تلك البلدة
وعلى من يكون قريباً منهم إن لم يكن بأهلها كفاية .


ب - أن يعيّن ولي الأمر قوماً يستنفرهم للجهاد ،
فيصبح في حقهم فرضاً عينياً إلا مَنْ له عذر قاطع .


ج - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفَّان :
حَرُمَ على من حضر الانصرافُ والفرار ، وتعيّن عليه
المقام والثبات ؛ إذ قد تعيّن عليه الجهاد ، إلا أن يكون متحرِّفاً لقتال
أو متحيّزاً إلى فئة .



أهداف الجهاد
للجهاد في الإسلام أهداف كبرى وغايات سامية
يسعى لتحقيقها في أرض الواقع ، وهي :




أولاً : نشر الدعوة الإسلامية وحماية حرية العقيدة .
إن الهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس لله وحده ،
وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد ،
وإزالة الطواغيت الذين يَحُولون بين الناس وسماع الحق ،
وإخلاء العالم من الفساد ؛ ذلك لأن خضوع البشر لبشر مثلهم وتقديم
أنواع العبادة لهم من الدعاء والنذر والذبح والتعظيم والتشريع والتحاكم ؛
هو أساس فساد الأجيال المتعاقبة من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا ، وهو انحراف بالفطرة السوية عما خلقها الله
عليه من التوحيد . لذلك يقول تعالى :
وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا
فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ
[[ البقرة : 193 ] .

قال ابن كثير :
»
أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى
لا تكون فتنة
؛ أي شرك ...
]

وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
[؛ أي يكون دين الله هو الظاهر على
سائر الأديان
«
[تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج 1 ، ص 329 ]


والمسلك الأول لنشر الإسلام هو الحجة والدليل والحوار ،
لقوله تعالى :
} ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
{ [ النحل : 125] ،


لكن قد تُصادف الدعوة السلمية من يَمنَعُها ويَقفُ
حائلاً دون تبليغها ، وهنا لا بد للدولة الإسلامية من إزالة
هذه الحواجز من أمام الدعوة بالقتال
، فإذا زالت فحينها

} لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ{ [ البقرة : 256] .




لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى "
[
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ،
ابن تيمية ، ص132، مكتبة المؤيد ، الرياض ،
الطبعة الثانية 1413هـ - 1993م ]





ثانياً : حماية النظام العام للدولة الإسلامية
من أهداف الجهاد في الإسلام حماية النظام العام للدولة الإسلامية ،
بدرء الفتنة ومنع البغي الذي قد يحدث داخل المجتمع المسلم ،
فيهدد أمنه وكيانه ونظامه الإسلامي ، ومن هنا وجدنا الإسلام
يحارب لدفع هذه الفتن التي قد تحدث ،
وهي ثلاث : الردة والبغي والحرابة .




ثالثاً : حماية الأقليات المسلمة .
وهي التي تعيش خارج حدود الدولة الإسلامية .
فلا يقتصر الجهاد على الدفاع عن العقيدة في مركزها ،
بل يتجاوز هذا الحصن إلى حماية المسلمين من اضطهاد المشركين لهم ،
أو إكراههم على ترك دينهم . فإذا وقع على المسلمين خارج ديار

الإسلام ظلم فيجب على الدولة الإسلامية أن تهب لنجدتهم والدفاع عنهم .
قال تعالى:
}وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن
لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً
{ [النساء :75 ] .






رابعاً : حفظ العهود والمواثيق
للعهود والمواثيق في الإسلام حرمة عظيمة ،
فلا يجوز التلاعب بها بحال من الأحول ،
لذا أعلن الإسلام حربه على نقيضي العهود ، دون إنذار مسبق ،
فأباح الإغارة عليهم دون حاجة إلى إعلان مسبق للحرب
.

قال تعالى :
} وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ *
أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم
بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

{ [ التوبة : 12-13] . وقال تعالى : }



إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ *
الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ *
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
*
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ
{ [ الأنفال : 55-58] .


يتبـــــــــــــــــــع

مجيدي 21-01-11 09:48 PM

شــــروط الجهـــاد في سبيل الله


http://www.alqassam.ps/images/userfi...ad/f-jehad.jpg






إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد ،
إلا أن ذلك
لم يكن مجرداً أو مطلقاً بدون
ضوابط أو شروط ،

بل شرط الإسلام جملة من الشروط يجب
أن تتوفر قبل وأثناء القتال ،
ومن هذه الشروط :



أولاً :
الشروط الواجب توفرها قبل القتال :

1- إعداد المستطاع من القوة
والاجتهاد في إعدادها ،


وذلك من مال وسلاح ورجال
وخبرات وعلوم ومعارف وغير ذلك .

والهدف من إعداد المستطاع من
القوة إرهاب عدو الله وعدو المؤمنين

وآخرين من دونهم يخفون عداوتهم والله يعلمهم
لقوله تعالى : }

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن
دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
{
[الأنفال :60 ] .





والإعداد نوعان معنوي ومادي ،

أما المعنوي فيتمثل في الإيمان
وتقوى الله تعالى لقوله تعالى :

} وأن الله مع المؤمنين {


0


أما المادي فيجب أن يجتهد المسلمون
المجاهدون استنفاذ كل ما يملكون من
طاقة لجمع جميع أشكال القوة المادية
،

ولا يشترط فيها التوازن ،
بمعنى تكون قوتي مثل قوة العدو ،
لأن المسلمين لا يغلبون بكثرة
العدد والعدة ،
إنما ينتصرون بقوة الإيمان





2- اتخاذ مختلف الوسائل السلمية
التي يمكن أن تحقق الأهداف


من دون قتال ولا حرب .
قال تعالى :

}وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
{ [الأنفال :61 ] .


وقد أمر الله بقبول سياسة
السلم مع احتمال
أن تكون هذه السياسة من
الأعداء خطة من خطط المخادعة التي يمارسونها ،

وفي ذلك يقول تعالى : }

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ

أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
{ [الأنفال :62 ] .






3- أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ،

وفي الحديث الذي
أخرجه البخاري في صحيحه :

(مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ
هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
)

وهذا الشرط يشمل تحديد الباعث
على الخروج إلى القتال وإعلان الحرب .






ثانياً : شروط يجب أن تتوفر أثناء القتال ،
وهي ما يلي :

1- وحدة الغاية ،
وذلك بأن تكون غاية المقاتلين
واحدة وهي ابتغاء مرضاة الله .




2- وحدة صف المقاتلين
وتماسك جماعتهم وكلمتهم ،


لأن قوتهم من قوة تماسكهم
وتفرقهم يؤدي لضعفهم وفشلهم 0




3- التوكل على الله في تحقيق
النصر
وعدم الاغترار بالنفس




4- شدة البأس في القتال ،
وذلك لأن شدة البأس
تجعل قلوب ألأعداء فريسة الخوف والهلع .





5- الثبات والمصابرة
وعدم تولية الأدبار

مع الإكثار من ذكر الله تعالى .




6- طاعة القيادة وعدم التنازع في الأمر ،

لأن الاختلاف والتنازع سبب للهزيمة .

يتبع


مجيدي 21-01-11 09:58 PM

اخلاقيات الجهــاد في الأســـلام

للجهاد في الإسلام جملة من المبادئ والأخلاق
والآداب يجب التقيد بها ولا يحل الخروج عليها
،
وهي من العوامل التي تؤدي إلى النصر عند التزامها


أولاً : الطاعة والانضباط

من أبرز تعاليم الإسلام الحربية
الانضباط والأخلاق ،
وهي امتثال الأوامر وإنفاذها من غير
تردد كما أنها طاعة ظاهرية
وداخلية
.

يقول تعالى : }
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ *
وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

{ [الأنفال :45-46 ] .


فهذه الآيات تدل على وجوب طاعة إمام المسلمين
أو من له ولاية عامة
، كقائد الجند في المعركة ،
لأن نظام الحياة الإسلامية الذي جاء به الإسلام
لا ينتظم إلا بسلطان مطاع .



والطاعة أمر أساسي وركن مهم من
أركان نظام الجندية في الإسلام ، وللأمير
أن يفرض عقوبات متنوعة على من يخالف أوامره
من الجند على اختلاف رتبهم .




ثانياً : الثبات وعدم الفرار

هناك سنة ثابتة في النصر والهزيمة من سار عليها ظفر
وإن كان ملحداً أو وثنياً ، ومن تخلف عنها خسر وهزم وإن كان ولياً ،
ألا وهي سنة الثبات عند مواجهة العدو ، وعدم الفرار ،
وهذه السنة نوه القرآن الكريم بها في قوله تعالى : }
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ
{ [الأنفال :46 ] . وفي قوله تعالى :}
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ*
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً
إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

{ [الأنفال :16] .





ثالثاً : تحريم الأعمال غير الخلقية

من المبادئ الأخلاقية التي يجب
مراعاتها أثناء القتال :

1- العدل ،
ويؤخذ ذلك من قوله تعالى : }
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ
اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ
{[البقرة :190] .
أي أن القتال في الإسلام مقصور على المقاتلين فقط ،
وقتال غيرهم من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة
هو صورة من صور الاعتداء .




2- الإحسان في القتل ،
فلا يكون تمثيل ولا تعذيب ولا تشويه لأجساد القتلى
أو تركهم طعاماً للوحوش ، لذلك
قال أكثر العلماء في قوله تعالى : }
وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ
{ هو قتل النساء والأطفال والتمثيل بالقتلى .





رابعاً : عدم الغدر

لقد شدَّد الإسلام على وجوب الصدق والمحافظة عليه
وهو أن يكون الإنسان أميناً مع قيادته ونفسه
وأمته وأميناً على كل عهد وميثاق يلتزمه ،
فلا يحل للجندي الغدر والخيانة .
قال تعالى : }أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود{ [ المائدة : 1] .

وقال تعالى : }وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ
الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً
إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
{ [النحل :91 ] .







خامساً :
حرمة الغلول أو الخيانة


شدد الإسلام النهي عن الغلول ،
وهو اغتصاب شئ من الغنائم ،
فقال تعالى :}
َمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ
{[آل عمران :161 ] .


فالغُلُول عار ومنقصة في الدنيا وعذاب وندامة يوم القيامة ،
لذا وجب على الجندي المسلم أن يترفع عما لا يليق به ،
ويصحح القصد والنية .

يتبع


مجيدي 21-01-11 10:12 PM

حكم الجهـــاد في غياب الإمام




ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن
جهاد أعداء الأمة من اليهود
والأمريكان الذين يغتصبون أراضي المسلمين ليس واجباً ،
بل هو قتال فتنة وأن من قتل فيه لا يعد شهيداً
وحجة هؤلاء : أن المسلمين في هذا الزمان لا إمام لهم .
فما نصيب هذا الكلام من الصحة .


الصحيح أن هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف
الأمة بل هو قول ظاهر البطلان معارض للنصوص
القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية
ومن ذلك:



1) أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر
بالجهاد في سبيل الله ليس فيها اشتراط شيء من ذلك بل
هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان
والإسلام
كما في قوله تعالى:
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم)
وقوله (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
)

وكما في قوله صلى الله عليه وسلم
( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)




قال ابن حزم الظاهري في [ المحلى 7/351 ] :
" قال تعالى :( وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك)
وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم فكل أحد مأمور بالجهاد
وإن لم يكن معه أحد" .



وقال ابن قدامة في [ المغني 10/364 ] :
"الجهاد فرض على الكفاية ... الخطاب في ابتدائه يتناول
الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان أن فرض الكفاية
يسقط بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان
لا يسقط عن أحد بفعل غيره
".



وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ
محمد بن عبد الوهاب
:

"ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة
والمخاطب به المؤمنون فاذا كانت هناك طائفة مجتمعة
لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه
لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف "
[ الدرر السنية 7/98 ].




2- من المعروف
أن الجهاد نوعان :


الأول :
جهاد طلب العدو في أرضه ،
وهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام ،
وإذا وجد فإن استئذانه واجب لا شرط صحة
فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح،
فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد
لا يتعطل،


قال ابن قدامة في المغني 10/375:
(فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته
تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها
أهلها على موجب أحكام الشرع) .



وكذا إذا كان الإمام موجوداً إلا أنه تعذر،
على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون
إذن الإمام مراعاة للحاجة،



قال ابن قدامة في [ المغني 10/390 ]:
" لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكل إليه
إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه
لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم
".




أما النوع الثاني:
وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين فالأمر فيه
أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقاً بل على كل أحد الدفع
بما استطاع فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها
ولا الغريم غريمه،
وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام،
ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال إذ الجهاد فرض عين
على الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده،



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في
[ الفتاوى المصرية 4/508 ]:
" أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان
من دفع فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان

" وقال أيضاً: " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه
يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة
الواحدة وانه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم ".




وقال ابن عطية في تفسيره:
"الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل
أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به
من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل
العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين
"
[ تفسير القرطبي 3/38 ].





وهذا هو معنى كونه فرض عين فلو كان يشترط له
شروط صحة كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين
في حال هجوم العدو على المسلمين وهو ما لم يقل به
أحد من علماء الأمة
ولذا قال الماوردي:
"فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين" .




3- أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد
على شروط وجوبه وعلى من يجب ومتى يتعين وليس فيها نص
على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية،


وقد ثبت في الحديث الصحيح
( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل
).



وقد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن
محمد بن عبد الوهاب
في بيان بطلان هذا الشرط: "
بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟
هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين
والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من
ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه
"
[ الدرر السنية 7/97 ].




وقال صديق حسن خان في
[ الروضة الندية (333) ]
عن الجهاد: "هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده
من المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان
أو شخص أو عدل أو جور
" .




4- وقد استدل كثير من العلماء
على عدم اشتراط وجود الإمام بقصة الصحابي أبي بصير
وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين وقطعهم
الطريق عليهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه
(ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال)

ولم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم
ولا في دار الإسلام ولم يكن إماماً ولم تكن معه راية
بل كان يغير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم
واستقل بحربهم ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه
وسلم وأثنى عليه،


قال عبد الرحمن بن حسن
تعليقاً على الحادثة :
"فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم
في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام سبحان الله
ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟
)
[ الدرر السنية 7/97]




وفي الختام يجب أن أنوه :
إن هذا الكلام لا يعني أننا ننقل من أهمية وجود الإمام الذي يقود الأمة ،
فإقامة الإمام واجب على الأمة كوجوب إقامة الجهاد فيجب
على المجاهدين أن يقيموا إماماً منهم إن لم يكن هناك إمام عام،


وليس وجود الإمام شرطاً في وجود الجهاد،
بل العكس هو الصحيح

إذ إقامة الجهاد شرط لصحة إمام الإمام،
فلا إمام بلا جهاد،
لا أنه لا جهاد بلا إمام ، فمعلوم
أن أول واجبات الإمام حماية البيضة وإقامة الدين
فإن كان عاجزاً
عن الجهاد وحماية الأمة والملة فقد خرج عن أن يكون إماماً بل صار
وجوده وعدمه سواء،
وقد جاء في الصحيح:
(إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به) .



فيجب إقامة الإمام ليكون جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها
وتقاتل الأمة من ورائه، فإن صار جنة للعدو لم يكن
قطعاً إماماً للمسلمين في حكم الشارع،
وإن كان إماماً بحكم
الأمر الواقع ، كما هو
حال كثير من زعماء الأمة .




فما أحوج الأمة إلى إمام عادل زاده الله بسطة
في العلم والجسم يقاتل بهم في سبيل الله
ويحرر الأرض والإنسان .




اللهم ابعث لهذه الأمة
إماماً مسلماً يصحح لها المسار
ويغسل عنها العار ،
برحمتك يا عزيز يا غفار.

يتبع

مجيدي 21-01-11 10:19 PM

حكم الجهاد بدون
إذن الوالدين
http://www.alqassam.ps/images/userfi...had/thgoor.jpg


اتفقت كلمة الجمهور من العلماء على تعدد اجتهاداتهم
أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد فإنه يجب
عليه الحصول على إذن من والديه كليهما
،
في حال وجودهما معاً أو أحدهما ،

فإن حجبا عنه الإذن كان جهاده حينئذ حراماً ،
مادام أن هذا الجهاد غير متعين ، مع أن الجهاد يتعين
إذا استنفر الإمام المسلمين ،
وفي حال هجوم العدو
على بلد مسلم كفلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان ،
وفي حال الوقوف في الصف لمواجهة العدو


ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه
قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أيُّ العمل أحبُّ إلى الله ؟ قال: الصلاةُ على وقتِها ، قلت:
ثم أي ؟ قال: بِرُّ الوالدين ، قلت: ثم أي ؟
قال: الجهاد في سبيل الله ،
حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ولو استزدته لزادني
)
[ متفق عليه]




وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد،
فقال: أَحيٌّ والِدَاك ؟ قال: نعم، قال: فَفِيهِما فَجَاهِدْ
)
[ رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه]




وفي رواية: (أتى رجل فقال: يا رسول الله:
إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدَيَّ يبكيان،
قال: فَارْجِعْ إليهما فَأَضْحِكْهُما كما أَبْكَيْتَهُما )

[ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]




وعن أبي سعيد رضي الله عنه:
أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن،
فقال: هل لك أحدٌ باليمن ؟ فقال: أبواي، فقال:
أَذِنا لك ؟ ، قال: لا، قال: فارْجِعْ إليهما، فاسْتَأْذِنْهُما،
فإنْ أَذِنَا لك فَجَاهِدْ وإلا فَبِرَّهُما
[ رواه أبو داود]





وعن معاوية بن جاهمة السلمي:
أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله .. أردت الغزو وجئتك أستشيرك،
فقال: هل لَكَ من أُمٍّ ؟ قال: نعم،
فقال: اِلْزَمْهَا؛ فإنَّ الجنة عند رِجْلَيْهَا

[ رواه أحمد والنسائي ]



وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها إذا لمن لم يتعين
عليه الجهاد؛ فإذا تعين عليه فترْكُه معصية،
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .





والقول بتعيينه يحتاج إلى نظر دقيق ،
وخاصة في عصرنا التي لم تعد الحروب تعتمد
على العدد بقدر اعتمادها على العدة والتقنيات الحديثة
مثل الطائرات والصواريخ والأسلحة النووية ،

فضلاً عن شكل الحرب ، كحرب العصابات ،
التي تعتمد غالباً على الخداع والكر والفر
والعمليات الخاطفة ،
كزرع الألغام ونصب الكمائن .



لذا أرى أن يراعى إذن الوالدين في كل الأحوال ،
حتى في الجهاد المتعين كجهاد أهل فلسطين -
باستثناء ما إن دعا الإمام أو من ينوب عنه ،
أو الجماعة المجاهدة إلى النفير العام
.


يتبع



مجيدي 21-01-11 10:31 PM

(وفي سبيل الله)


لمَّا كان الجهاد في سبيل ، من أحب الأعمال إلى الله تعالى ،
حيث تبذل المهج والأرواح في سبيل الله دفاعاً عن الدين
وحفظاً للحريم وبيضة المسلمين ،


لهذا كانت هذه الفريضة في حاجة لنفقة
الأموال فضلاً عن الأرواح ، ولكي يتحقق ذلك فرض الله
سبحانه للمجاهدين في سبيله سهماً من أسهم الزكاة ،
قال تعالى : ﴿ ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
﴾ 0


والراجح من أقوال العلماء في المراد بـ ( في سبيل الله )
الجهاد في سبيل الله تعالى ،

وهذا أولى من الذهاب من المراد المعنى العام
( الفقراء والمساكين والمؤسسات والمساجد 00) ،
لأن المعنى العام لا يصلح أن يراد هنا ،
لأنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة ،
لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها0



وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية ،
كما هو ظاهر الآية ،
وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات
حتى حكم فيه هو فجزأها ثمانية أجزاء
0

كما أن في سبيل الله بالمعنى العام يشمل جميع أصناف
الزكاة الأخرى ، وهذا تكرار ،
وكلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة ،
فلابد أن يراد به معنى خاص يميزه عن بقية المصارف ،

وهذا ما فهمه المفسرون
والفقهاء من قديم 0
وقالوا :
إنه المراد عند الإطلاق ،

ولهذا قال ابن الأثير :
إنه صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه 0



ومما يؤيد ما قاله ابن الأثير :
ما رواه الطبراني : أن الصحابة كانوا يوماً مع رسول الله
، فرأوا شاباً جلداً ، فقالوا : لو كان شبابه في سبيل ؟
يريدون نصرة الإسلام والجهاد في سبيله 0



ويمكن أن يشمل الإنفاق هنا كل أنواع الجهاد ،
كالجهاد بالقلم ، والجهاد الفكري ،
والاجتماعي ، والسياسي ، والاقتصادي
والتربوي والعسكري 0

فكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل 0
المهم أن تكون في سبيل الله أي نصرة الإسلام
وإعلاء كلمته في الأرض ، فكل جهاد أريد به
أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
0 أياً كان نوع هذا الجهاد وسلاحه 0


يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى :
( وفي سبيل الله ) :
" يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقته وشريعته
التي شرعها الله لعباده ،
بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار
" 0



ومما يجب التنبيه عليه هنا :
أن بعض المسلمين يحسبون
أن كل من حمل السلاح
ممن ينتسبون بأسماء إسلامية
يعتبر في سبيل الله أياً
كانت وجهته وغايته ، وشعاره ورايته ،
سواء خاض المعركة باسم
الله أم باسم غيره من المخلوقين
0
وسواء كانت التي يقاتل تحتها
إسلامية أم جاهلية ،
فلا فرق عندهم بين الحرب
الإسلامية والحرب القومية
أو الوطنية أو الطبقية 0



والذي نؤكده أن الحرب
إنما تكون (
في سبيل الله )
إذا ارتبطت بدوافع إسلامية
وأهداف إسلامية 0
أعني أن تكون حرباً لنصرة الدين
وإعلاء كلمته ،
والدفاع عن دار الإسلام وكرامة الأمة
وهذا الذي يميز الحرب الإسلامية عن غيرها
0


فإذا خلت الحرب من هذا العنصر الروحي
فقد أصبحت حرباً دنيوية عادية ،
ومن ثم لا يجوز أن
يصرف فيها درهم واحد من مال الزكاة ،
بزعم أنها في سبيل الله
0


يتبع

مجيدي 21-01-11 11:00 PM

نصرة الأسير
فريضة شرعية وضرورة وطنية



في السابع عشر من شهر إبريل من كل عام
يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى الأسرى القابعين خلف القضبان ،
والذين يعانون مرارة السجن والسجان ، حيث أمضى بعضهم
زهرة عمره في الأسر
،

وفي ظل الانتهاكات الصهيونية لحقوقهم حيث تجاوزت
الانتهاكات الصهيونية بحق أسرانا البواسل كل الخطوط الحمراء
بأشكالها وأنواعها وعلى جميع الصعد فما زال الكثير من الأسرى
يمنعون من حقهم بزيارة أهلهم تحت حجج واهية عدا
الإهانات المتنوعة التي يتعرض إليها أهالي الأسري على الحواجز العسكرية
.



- وأما عن الإهمال الطبي المتعمد للمرضى منهم:
فقد أدى إلي استشهاد عدد من المناضلين والمجاهدين
في عام واحد وكذلك سياسة العزل الانفرادي فهي
بمثابة إعدام بحق إخواننا وأبطالنا
، إلى قائمة لا تنتهي من التجاوزات
والانتهاكات من منع لأداء العبادات وحرمان للتعليم ومنع
إدخال الكتب وغيره مما لا متسع لذكره
ولعل الأرقام والإحصائيات
خير شاهد على هذه المعاناة التي يتجرعها أبناؤنا الأسرى
صباح مساء والذين زاد عددهم حالياً على
(7500) أسير فلسطيني وعربي موزعين على
(25) سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف.







ومن هؤلاء (531) أسيراً امضوا أكثر من (15) عاماً في السجون
و (115) أسيراً أمضوا أكثر من (20) عاماً في السجون
و (14) أسير أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون
و (3)أسرى أمضوا أكثر من (30) عاماً في السجون.

ويعتبر الأسير نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني
وأقدم أسير في العالم حيث أمضى في سجون الاحتلال (33)عاماً
وما يزال. -




أما عن وضعهم الصحي:
ففي سجون الاحتلال أكثر من (1600) أسير مريض
يعانون من الإهمال الطبي المتعمد
منهم :

1- (500) أسير بحاجة إلي عمليات جراحية عاجلة.

2- (170) أسير يعانون من أمراض خطيرة
جداً كالسرطان والكلى والقلب
.


3- (16) أسير مصاب بالسرطان.


4- (20) أسير يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز
في حركتهم وتنقلهم.




5- (3) أسرى فاقدي البصر بشكل كامل
وهناك العشرات مهددين بفقدان البصر.





6- (45) أسير مصابين بالرصاص والشظايا
أثناء الاعتقال.


7- (3) أسرى مصابين بالشلل النصفي.

8 - (40) أسير نزلاء دائمين في مستشفى سجن الرملة.




أحكام المؤبد :
عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد لمرة أو أكثر (780) أسير


أما الأخوات الأسيرات
فلا يزال منهن (37) أسيرة داخل السجون ,


وأما الأطفال الذين يقبعون داخل السجون فهم أكثر من
(340) طفلاً هذا عدا سجن رموز الشرعية الفلسطينية
من النواب والوزراء
والذين بلغ عددهم
(17). ضف إلي ذلك احتجاز الاحتلال أكثر من(300) معتقل إداري
بدون تهمة وبدون محاكمة
وغالبيتهم تم التجديد لهم لفترة
اعتقالية أخرى لمرة أو أكثر وبعضهم وصل إلي أكثر من (16) مرة.


وآخر الإحصائيات عن شهداء الحركة الأسيرة
فقد بلغ عددهم (197) شهيداً على النحو الآتي.-


الإهمال الطبي المتعمد وسقط نتيجته (50) أسيراً شهيداً.


- التعذيب القاسي والمحرم دولياً وسقط نتيجته (70) أسيراً شهيداً.


- الإعدام الميداني بعد الاعتقال وسقط بسببه (70) شهيد.

- قتل بالرصاص داخل السجون وسقط بسببه (7) شهداء.



إن هذه الإحصائيات تضع الجميع أمام مسؤولياته ،
وتقول بأن نواقيس الخطر تدق وأنه لابد من تحرك جماعي
من أجل خلاص هؤلاء الأسرى ونصرتهم ،
حيث إن نصرتهم واجب شرعي ووطني ،
كيف لا وهم الذين أفنوا أعمارهم وزهرة شبابهم
من أجل الأمة وقضيتها العادلة .






قال الإمام القرطبي :
" فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد .


وقال ابن خويز منداد :
وردت الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
فك الأسرى وأمر بفكاكهم وجرى بذلك عمل
المسلمين وانعقد به الإجماع
" .



ومن هذه الأخبار ما أخرجه الإمام البخاري في
صحيحه عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ " .





وتتجلى عظمة الإسلام وروعته أن الأمر بفك الأسرى
لم يكن قاصراً على المسلمين بل تعدى أهل الذمة من اليهود والنصارى
الذين هم في حوزة الدولة الإسلامية .




وهذا الأمر لم يبق في إطاره النظري بل مارسه
المسلمون في تاريخهم عملياً .



فقد جاء في الرسالة القبرصية
للعلامة ابن تيمية
وذلك في معرض بيانه لمسلك المسلمين
في معاملة أسرى أهل الذمة
معاملة الأسرى المسلمين من
حيث السعي لفكاكهم
.




قال رحمه الله :
" وقد عرفت النصارى كلهم أني لما خاطبت
التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم
" غازان "
فسمح بإطلاق المسلمين ،

قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء
لا يطلقون


فقلت له : بل جميع من معك من اليهود والنصارى
الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيراً لا
من أهل الملة ولا من أهل الذمة وأطلقنا من النصارى ما شاء الله
" .







هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفكاك الأسرى
وبادر هو بنفسه إلى فكاكهم وذلك ليتعلم المسلمون من بعده أنه
لا يجوز لهم أن يسكتوا عن أسراهم في أيدي أعداءهم ،
بل يجب عليهم بكل الوسائل أن يبادروا إلى فكاكهم .




فقد أخرج الإمام مسلم وأبو داود من حديث سَلَمَةَ
قَالَ :
" غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا

– نزول المسافر آخر الليل - ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ
مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ
– الجماعة من الناس -
مِنْ النَّاسِ فِيهِمْ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ
فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ
بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ قَالَ
الْقَشْعُ النِّطَعُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ
فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ
هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي

وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ
لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ
مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ
" .





وهذا الحديث يظهر لنا مدى العناية التي أولاها الإسلام لقضية الأسرى ،
حيث جعل استنقاذهم من الكفار واجباً بالقتال أو الفداء بالمال
أو بأي وسيلة متاحة
.


ولقد جسَّد الفاروق عمر رضي الله عنه هذا المفهوم حيث
قال : " لئن أستنقذ أسيراً واحداً من المشركين
خير لي من جزيرة العرب
" .



وها هو الخليفة المعتصم يسيِّر جيشاً إلى بلاد الروم
من أجل استنقاذ امرأة مسلمة كانت قد استغاثت بالمعتصم .



وقد نقل سعيد بن منصور في سننه صورة رائعة
عن الخليفة عمر بن عبد العزيز في عنايته بهذه القضية .



فعن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال :
لما بعثه عمر بن عبد العزيز لفداء الأسارى ،
أسارى المسلمين في القسطنطينية ،
قلت له : أرأيت يا أمير المؤمنين
إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل ؟ كيف أصنع ؟

قال عمر : زدهم .

قلت : إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين .
قال : أعطهم ثلاثاً .

قلت : فإن أبوا إلا أربعاً ؟
قال : فأعطهم لكل مسلم ما سألوك ،
فوالله لرجل من المسلمين أحب إليَّ من كل مشرك عندي ،
إنك ما فاديت به المسلم فقد ظفرت ،
إنك إنما تشتري الإسلام
.


يقول عبد الرحمن بن أبي عميرة :
فصالحت الروم عل كل رجل من المسلمين رجلين من الروم .



هذه من النماذج الرائعة في الحضارة الإسلامية
والتي ترسم لنا صورة عن مكانة الإنسان في المجتمع الإسلامي ،
ولكن للأسف الشديد نحن نعيش الآن في زمن هان فيه
على الأمة دينها لذا هان الإنسان .

إن الإنسان ليعتصر قلبه حسرة وألماً وهو يرى أعداءه
من اليهود يبذلون كل شئ من أجل الإنسان ، فتراهم إذا وقع أحدهم
في الأسر قامت دولتهم ولم تقعد ، ولا يقر لهم قرار حتى يخلصوه ،
ولو كان هذا الأسير في عداد الموتى جثة هامدة ،
وهذا حدث كثيراً وعدة مرات .



لقد حاولنا كثيراً اسنقاذ أسرانا عبر مائدة المفاوضات وباءت
هذه المفاوضات كلها بالفشل ، لأن اليهود يستغلون ورقة
الأسرى للضغط على شعبنا لكي يتنازل عن قضاياه المصيرية
المركزية كقضية القدس واللاجئين والاستيطان والدولة




لذا مطلوب من الأمة بصفة عامة والشعب الفلسطيني
خاصة نصرة هؤلاء الأسرى بتحريرهم بكل الوسائل المتاحة ،
بما فيها أسر الجنود الصهاينة ، مهما كلف الثمن ،
وعدم الالتفات للأصوات المهزومة التي تقلل من قيمة هذه الوسيلة ،
لأنه يجب نكون كلنا فداء لهؤلاء الأسرى .




كما أنه مطلوب من الأمة رعاية هؤلاء الأسرى داخل سجنهم ،
ورعاية أسرهم وأولادهم وتوفير الحياة الكريمة لهم من
طعام وشراب وملبس وتعليم ورعاية صحية ولنذكر

في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا )



كما يجب على الأمة أن تتخذ كل الوسائل من أجل
أن تبقى قضية الأسرى حية في عقول الأجيال وضمائرهم ،
لأن نصرتهم فريضة شرعية وضرورة وطنية





واجب المسلمين
نحو أسرى فلسطين



عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
(أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني)

والعاني هو الأسير،
أخرجه البخاري في صحيحه.


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلك:
(من فدا أسيراَ من أيدِى العدو، فأنا ذلك الأسير)
أخرجه الطبراني،
وقال الهيثمي: رجاله ثقات.



وعن عُمَرَ بنِ الخطّاب قال: (لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ جِزيرَةِ الْعَرَبِ
)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.


إن العناية بالأسير وفك رقبته واستنقاذه من الأسر ليس
إلا لوناً من العناية بالفرد في الجماعة المسلمة
وخصوصا إذا كان هذا الفرد المسلم في حالة استضعاف

واضطهاد كحالة الأسير في أيدي الكفار المحاربين
وهي حالة توجب على المسلمين السعى بكل الطرق لتخليصهم
من الأعداء إما بالمال ولو استغرق ذلك كل أموال المسلمين

كما قال بذلك الإمام مالك وإما بمبادلة أسرى المسلمين
بأسرى العدو وإما بالمفاوضة معهم.


وإن كان تحرير أسرى
المسلمين يتوقف على إعلان الجهاد جاهدوا من أجل
إنقاذهم ولاسيما إذا كانوا يعانون من الإيذاء والتضييق والتعذيب


قال تعالى: "وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
".


قال الإمام القرطبي في تفسير الآية (ومالكم لا تقاتلون)
يعنى على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين
من أيدى الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب
ويفتنونهم عن الدين فأوجب تعالي الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار
دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف
النفوس وتخليص الأسارى
:
واجب على جماعة المسلمين
إما بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونها
دون النفوس إذ هي أهون منها.


يتبع في وقت لاحق

السباعى 22-01-11 01:39 AM

موضوع جميل عن الفريضة الغائبة

مجيدي 22-01-11 04:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السباعى (المشاركة 1138597)
موضوع جميل عن الفريضة الغائبة

فريضة غابت عن عقول هذا الزمـــان ,,
ومن اخذ بهـــا لدفاع عن نفسه وماله وعرضــه
يسمــى في وقتنــا الحــالي ( ارهــــابي )
بينمــا من يعيثون في الارض الفساد ويقطعون
الارحام ويذبحون الصغير قبل الكبير
يسمون ذلك
(( شأن داخلي _ ومشاكل اجتماعية _ومشاكل دولة _ )
بينما اشباه الرجال يخرجون على التلفاز ليشجبوا
ويستنكروا ويملؤوا الدنيا بشجب واستنكار
لايضر ولاينفع ويعودون الكرة كل مرة
..ولاحياة لمن تنادي ..

نتابع اخي الفاضل بارك الله فيك ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



شروط فرضية الجهاد

(القتال)

وإنما يفترض الجهاد _بمعني القتال_عينا أو كفاية
بجملة الشروط :

1_الاستطاعة البدنية ،
فالأعمى والأعرج والمريض من أصحاب
العاهات الجسمية العائقة:
لا يجب عليهم الخروج ؛ لأنهم عاجزون معذورون ،
قال تعالي في سورة الفتح :﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا
عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً
﴾ 0


فهذه الآية نزلت في أصحاب الأعذار ،
كما أن خروج هؤلاء لا يدفع عدواً ، وإنما يكون عبئاً علي المدافعين .

وقال بعض الفقهاء: أما من يقدر علي الخروج دون الدفع ،
فينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهاباً للعدو.


وأقول :إن الكثرة في عصرنا لم تعد لها قيمة كبيرة ،
مع الأسلحة الحديثة الهائلة
. والدول الحديثة في عصرنا
تشترط لكل من يجند في جيشها حداً أدني من السلامة البدنية ،
ومن سلامة الحواس، مثل السمع والبصر ،
حتى يستطيع أن يقوم بأعباء القتال وتوابعه .



غير أن بعض الذين لا يقدرون علي القتال يستطيعون
أن يقدموا خدمات نافعة
كالإسعاف والتمريض والطبخ
والتنظيف ونحوها .
وهكذا كان يصنع النساء في غزوات الرسول
_صلي الله عليه وسلم_
،

ومثل ذلك من ينتفع به في التحريض مثل :
الخطباء والوعاظ ،
أو التدبير مثل
: بعض المحاربين القدماء من الشيوخ المجربين ،
وان لم يقم بالقتال.



ونود أن ننبه هنا :
أن كثيراً من الأسلحة الحديثة التي تدار الكترونيا ،
قد لا تحتاج إلي لياقة بدنية كبيرة ، بل تحتاج إلي قوة عقلية وعلمية ،
فقد ينفع هنا بعض المصابين بالعرج ونحوه من الآفات .
وقد رأينا بعض المعوقين يتفوقون في بعض الرياضيات ،
بفضل التدريب والإرادة
.





كما أن الذي يعجز عن الجهاد ببدنه ،
يلزمه أن يجاهد بماله أن كان ذا مال ،
كما في الحديث الصحيح : (من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ) ،
وأن يجاهد كذلك بخبرته العلمية التكنولوجية والالكترونية وغيرها ،
وربما أفادت هذه الجيش المسلم أكثر من القوي الجسمية .



2- القدرة علي استعمال السلاح والقتال به ،
فمن لا يجد السلاح أو وجده ، ولكن لم يُدرَّب علي استعماله:
لا يفترض عليه الخروج ، لأنه لا يدفع عن نفسه ولا عن غيره ،
وضرره أكثر من نفعه
.
ولهذا يجب أن تتاح له فترة كافية للتدريب الذي يصير
في هذه الحالة فرض عين أيضا ،
ومثله توفير السلاح اللازم ،
فان مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .



3- القدرة علي الوصول إلي البلد المعتدى عليه ،
بان يملك ركوبة توصله إلي البلد ،
أو ثمن التذكرة بالبر أو البحر أو الجو ،
أو وجد في المسلمين من يتكفل في إيصاله إلي ميدان القتال ،
وهو ما يجب علي الأمة _بالتضامن _ أن توفره لكل مقاتل .

وعلي كل حال من كان له عذر منعه من الجهاد بنفسه :
عليه واجب نحو المجاهدين ، وهو رعاية أسرهم وأهليهم ،
فهذا أيضا نوع من الجهاد ، وفي الحديث :
(من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا ) .




4- ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع ،
كأن يكون مسجوناً ، أو لا يستغني عنه المسلمون
في محل إقامته ، لمثل علاج مرضاهم ،
أو حفظ أمنهم الداخلي ، أو إمامتهم في صلواتهم وتعليمهم دينهم ،
أو تسيير مطاحنهم ومخابزهم ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة
علي كيان الأمة ،
ودوام إمداد المقاتلين بالغذاء والدواء والسلاح،
ويؤمنهم علي من وراءهم ، ويعبر المعاصرون
عن ذلك بتأمين الجبهة الداخلية وتقويتها .





ومن الموانع :
قعود الناس عن القيام بواجب الدفاع وكذلك قعود
السلطات المسئولة عنه أو منعها لمن يقوم بذلك .

فالفرد معذور عند ذلك لأن الجهاد لا يقوم به إلا جماعة قادرة .
واليد وحدها لا تصفق
.



ومما يؤسف له أشد الأسفأن كثيراً من
أبناء المسلمين يتحرقون شوقاً إلي الجهاد لتحرير
المسجد الأقصى ومساندة إخوانهم في أرض الإسراء والمعراج
،
ولكن ( دول الطوق ) ، كما يسمونها ،
أو دول المواجهة ( الأردن ولبنان وسوريا ومصر ) ،
كلها تمنع دخول أي مجاهد إلي أرض فلسطين ،
وقد تطلق قواتها الرصاص إذا حاول التسلل للدخول
،
ولا حول ولا قوة إلا بالله




قال ابن الهُمَام في ( الفتح) :
" يجب ألا يأثم من عزم علي الخروج .
وقعوده لعدم خروج الناس ، وتكاسلهم ، أو قعود السلطان أو منعه
"

ولكن يجب تقيد رفع الإثم عمن افترض
عليه القتال وقعد ؛ لما ذكرنا هنا من الأعذار بأمرين :

الأول :
أن يصطحب نية الجهاد ، العزم عليه متي تهيأت الفرصة الملائمة
. فقد قال _ صلي الله عليه وسلم _
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
بل هو بنيته الصادقة يشارك المجاهدين بالأجر ومثوبة الجهاد .


روي البخاري عن أنس أن النبي _ صلي الله عليه وسلم _
كان في غزاة (هي غزوة تبوك ) فقال :
( إن أقواماً بالمدينة خلفنا ، ما سلكنا شعباً ، ولا وادياً ،
إلا هم معنا فيه : حبسهم العذر
" .

وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : ( حبسهم المرض )
، قال الحافظ : " وكأنه محمول علي الأغلب " .



الثاني :
ألا يرضي بالواقع ، ويستسلم له ، ويستيئس من المستقبل ،
بل يجب أن يتسلح بالأمل ، والثقة بالله ، ويحرض المسلمين علي الجهاد ،
محاولاً إزالة العقبات ، وتغيير الأوضاع الفاسدة
إلي أوضاع يرضي عنها الإسلام ، متعاوناً في ذلك
هو ومَن يُشبهُ حَاله حَاله من المسلمين ، و
( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يعضه بعضاً ) .
وما يعجز عنه الفرد قد تقدر عليه الجماعة .
و ( يد الله مع الجماعة ) .



وليس من الشروط أمن الطريق من القطاع واللصوص
ونحوهم ، بل يخرجون إلي النفير ويقاتلون من يقف
في طريقه أيضا حيث أمكنهم ذلك ، وإلا سقط الوجوب
؛
لأن الطاعة بحسب الطاقة .



يتبع


مجيدي 22-01-11 04:49 PM

http://www.alqassam.ps/images/userfi...ad/tadreeb.jpg

سر القوة في التدريب المستمر

من مستلزمات الحرب ومتطلبات القتال ,
التي يجب على المسلمين أن يهتموا لها , ولا يغفلوها :

التدريب المستمر على استخدام الأسلحة ,
حتى يكتسبوا فيها مهارة عالية , تفوق مهارة عدوهم ,
وذلك بإتقان التدريب واستمراره حتى لا يُنسى ,
وهذا فرض كفاية على الأمة وفرض عين على من اشتغلوا بالقتال
أو انضموا للجيش , وذلك لأن كسب الحرب ,
وتحقيق النصر لا يتم إلا بهذا التدريب ,
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
.




ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ( القوة )
في قوله تعالى ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ
لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ
يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
﴾ [ الأنفال : 60 ] :


" ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي "
[ رواه مسلم ، رقم 1917]



والرمي كان يراد به قديماً :
رمى العدو بالسهام والنبال المعروفة في ذلك الزمن
ولكنها في عصرنا تشمل ما هو أهم وأعظم وأشد خطراً :
مثل الرمي برصاص البنادق والمدافع الرشاشة ,

ويشمل كذلك :
قذف القنابل بأنواعها وقدراتها المختلفة ,
حتى القنابل النووية
.

ومنها :إلقاء الصواريخ الموجهة ,
سواء كانت صواريخ
(أرض أرض ) أو (أرض جو)
أو(جو جو ) أو (قسام ) إلى أخره .


فكل هذا يدخل في باب (الرمي) الذي فسر الرسول به القوة ,
ويعنى به أنه أهم عناصر القوة 0 وقال صلى الله عليه وسلم :
( ارموا واركبوا , وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا )
[ رواه أحمد في المسند ، رقم 17300]




والمراد بالركوب هنا :
ركوب الخيل , وهو من أعمال الفروسية المطلوبة ,
وهو يكسب الإنسان لياقة بدنية , ومهارة حربية معا
.
وقد قال عمر رضي الله عنه :
(علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل )
[ انظر: الدر المنثور للسيوطي 4/86] 0



وكان الصحابة رضي الله عنهم يجيدون ركوب الخيل,
وفى مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ذكر البخاري في الجهاد ( باب ركوب الفرس العري ) ,
حديث أنس :( إن أهل المدينة فزعوا مرة ً ,
فركب النبي صلى الله عليه وسلم فركب الناس
يركضون خلفه , فاستقبلهم النبي صلى اله عليه وسلم ,
وقد سبقهم إلى الصوت
. وقال : " لن تراعوا " .
ثم قال لأبى طلحة : " وجدت فرسكم هذا بحرا .
فكان بعد ذلك لا يجارى
,



وفى إحدى رواياته :
أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم على
فرس عُري ما عليه سرج ,
فى عنقه سيف
)
[ متفق عليه ]

0 وقد ذكر البخاري بعضاً من هذا الحديث في
( باب الشجاعة في الحرب ) ,
لما دل على شجاعته عليه الصلاة والسلام ,
حيث كان أسبق الناس إلى الصوت , وقد ذهب وحده .

قال في الفتح : ( وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
من التواضع والفروسية البالغة , فإن الركوب المذكور
لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية

[ فتح الباري ، شرح صحيح البخاري 7/ 451] .



وقد صحت الأحاديث في الحث على الرماية
أو ( التهديف ) باعتبارها إحدى أدوات الاستعداد للقتال .


ذكر البخاري في الجهاد
( باب التحريض على الرمي ) ,
حديث سلمه بن الأكوع قال )
مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر
من أسلم ينتبلون
( يترامون بالسهام )
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" ارموا بني إسماعيل , فإن أباكم كان راميا ,
ارموا وأنا مع بني فلان
"

قال : أمسك أحد الفريقين بأيديهم . امتنعوا عن الرمي )
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما لكم لا ترمون ؟ " .
قالوا : كيف نرمى وأنت معهم ؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" ارموا وأنا معكم كلكم )
[ رواه البخاري ، رقم 2899] 0

استحيا الصحابة من قبيلة أسلم أن يرموا فريقاً فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا غلبوهم ,
فكأنهم غلبوا الرسول معهم , أو لأن من كان معهم الرسول ,
يستشعرون القوة به فيغلبون وينتصرون .
وقد طمأنهم الرسول أنه معهم كلهم .




وروى أبو داوود وابن حبان , عن عقبة بن عامر ,
أن النبي صلى اله عليه وسلم قال :
( إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة :
صانعه يحتسب في صنعته الخير , والرامي به ,
ومنبله فارموا واركبوا ,
وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا
, ومن ترك الرمي بعد ما عمله , رغبةً عنه , فإنها نعمة تركه
ا
" أو قال : " كفرها )



وروى مسلم , عن عبد الرحمن بن شماسة
( أن فُقَيماً اللخمي قال لعقبة ابن عامر :
تختلف بين االغَرضين , وأنت كبير يشق عليك ,
قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
لم أُعانه الحارث _ أحد الرواة _ فقلت لأبي شُماسة وما ذاك ؟ قال :
انه قال : من علم الرمي ثم تركه , فليس منا , أو فقد عصى
)
[ رواه مسلم ، رقم 1919] .



وهذا التوجيه النبوي يعنى :
استمرار التدريب ,
حتى لا ينسى , ويخسر المسلم المهارة التي اكتسبها .
ولهذا ينبغي أن يظل يلهو ببندقيته ما بين الحين والحين ,
فهذا من أبرك اللهو وأفضله ,


كما جاء في الحديث ,
وإذا دخل فيه بنية الاستعانة
على الجهاد إذا طُلب له ,
فهو قربة إلى الله ,
لأنه داخل في أعمال الجهاد التحضيرية والمعينة عليه .




وروى مسلم في صحيحة , وعن عقبة قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ستفتح عليكم أرضون , ويكفيكم الله , فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه )
[ رواه مسلم ، رقم 1918] .


يتبع


الساعة الآن 05:31 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "